الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 13
يتقاضى القاضي مرتبا يحفظ كرامته ويضمن حمايته ويعزز استقلاليته في المجتمع ويجعله في منأى عن كل الإغراءات والتأثيرات مهما كانت طبيعتها.
يشمل مرتب القاضي الراتب الرئيسي والتعويضات والعلاوات التي تتلاءم وطبيعة المهام المسندة إليه والتبعات الخاصة التي تفرضها هذه الأخيرة.
يتقاضى القاضي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة المرتب الأفضل له، سواء المرتب المتعلق بالوظيفة العليا التي يشغلها أو المرتب المتعلق برتبته الأصلية مضافا إليه تعويض يتناسب مع مهام الوظيفة العليا المعيّن فيها، أو من الراتب الرئيسي المتعلق برتبته الأصلية مضافا إليه النظام التعويضي المرتبط بالوظيفة العليا المشغولة.
تحتسب التعويضات المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة والممنوحة للقاضي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة على أساس الراتب الرئيسي الخاص برتبته الأصلية إذا كان الأفضل له.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.