الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 12
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، خارج الدورات العادية للمجلس الأعلى للقضاء، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، نقل قضاة النيابة العامة ومحافظة الدولة والقضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل ومصالحها الخارجية وفي مؤسسات التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل والمؤسسات الأخرى تحت الوصاية أو تعيينهم في مناصب إدارية أخرى، ويعلم بذلك رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء.
يتعيّن على المجلس الأعلى للقضاء تسوية وضعية القضاة المعنيين، في أقرب دورة له.