الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 11
يمكن رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، بعد استشارة المكتب، خارج الدورات العادية، ولدواعي المصلحة العامة وحسن سير مرفق القضاء، وبناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام، نقل قضاة الحكم، بعد موافقتهم المكتوبة، للعمل بالإدارة المركزية لوزارة العدل أو مؤسسات التكوين والبحث التابعة لها أو تعيينهم في وظائف إدارية أخرى.
يتعيّن على المجلس الأعلى للقضاء تسوية وضعية القضاة المعنيين في أقرب دورة له.