قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثاني — الحقوق والواجبات › الفصل الأول — الحقوق
المادة 10
يجوز للقاضي الذي شملته الحركة السنوية أو القاضي الذي رفض طلب نقله، رفع تظلم أمام المجلس الأعلى للقضاء، في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تنصيبه أو من تاريخ تبليغه برفض طلبه، حسب الحالة، ويفصل المجلس في أجل شهر واحد (1) من تاريخ إيداع التظلم بقرار معلل.