قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 109
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، ولا سيما القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمّن القانون الأساسي للقضاء.
غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي، باستثناء ما يتعارض منها مع أحكامه.