قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 108
يبقى قضاة المحاكم الإدارية يتمتعون بجميع حقوقهم المكتسبة قبل صدور هذا القانون العضوي.