الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الخامس — الامتيازات والتشريفات
المادة 107
تمنح صفة قاضي شرفي، بموجب مرسوم رئاسي، للقاضي المتقاعد الذي لم يسبق وأن كان محل عقوبة تأديبية تمس باعتبار وشرف القضاء، بناء على طلبه أو بعد موافقته.
يشترط لمنح هذه الصفة أن يقبل المعني الاستمرار في الالتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على القاضي.
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذه المادة القاضي الذي أحيل على التقاعد التلقائي.
ينتسب القاضي الشرفي للجهة القضائية التي كان يباشر فيها مهامه عند إحالته على التقاعد، ويتمتع بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته ويجوز له الحضور في الجلسات الاحتفالية مرتديا البذلة الرسمية، بإشارة مميزة تحدد عن طريق مداولة للمجلس الأعلى للقضاء.
لا يترتب على صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي.
تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.