قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الخامس — الامتيازات والتشريفات
المادة 106
يرتدي القضاة البذلة الرسمية بالإشارة المرتبطة بالوظيفة التي يشغلونها أثناء الجلسات الرسمية والاحتفالية.
يأخذ القضاة مكانتهم الشرفية حسب وظيفتهم وفق ترتيب أحكام المواد 58 و 59 و 60 من هذا القانون العضوي.
تمنح الأولوية لقضاة الحكم ولذوي الأقدمية في حالة تساوي الوظيفة.