الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الخامس — التقاعد
المادة 105
يمكن دعوة القاضي المحال على التقاعد لشغل وظيفة تعادل رتبته الأصلية أو تقل عنها بصفة قاض متعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد.
يخضع القاضي المتعاقد إلى نفس الواجبات ويتمتع بنفس حقوق القاضي في وضعية القيام بالخدمة.
وفي هذه الحالة، يتقاضى القاضي المتعاقد، علاوة على معاش التقاعد، التعويض الإضافي الممنوح للإطارات السامية للدولة في نفس الوضعية.
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذه المادة القاضي الذي أحيل على التقاعد التلقائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.