الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الخامس — التقاعد
المادة 104
دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 103 من هذا القانون العضوي، يستفيد القضاة الذين مارسوا خمسا وعشرين ( 25 ) سنة خدمة فعلية في سلك القضاء، من نظام التقاعد المطبق على الإطارات السامية للدولة.
يستفيد أيضا من نظام التقاعد المطبق على الإطارات السامية للدولة، دون أثر مالي رجعي، القضاة المحالون على التقاعد قبل صدور هذا القانون العضوي والذين لا يستوفون شرط المدة المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
يمكن أن يختار القضاة الذين مارسوا وظيفة عليا في الدولة الاستفادة من نظام تقاعد الإطارات السامية للدولة دون شرط الخدمة المنصوص عليه في هذه المادة وفقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.