قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الرابع — إنهاء المهام
المادة 102
يستفيد القاضي الذي تم تسريحه لعجز بدني أو عقلي أو لعدم التأهيل أو عدم الترسيم أو لانعدام الكفاءة المهنية دون خطأ مهني من تعويض يساوي مرتب ثلاثة (3) أشهر عن كل سنة خدمة، يقرره المجلس الأعلى للقضاء في حدود أربعة وعشرين (24) شهرا.