قانون رقم 26-03
· ج.ر عدد 23 لسنة 2026
قانون عضوي رقم 26-03 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الرابع — إنهاء المهام
المادة 101
في حالة إصابة القاضي بعجز بدني أو عقلي مثبت طبيا والذي يحول دون إمكانية تأدية مهامه القضائية بصفة عادية، يمكن المجلس الأعلى للقضاء، بعد سماعه، أن يعينه في منصب مناسب أو يحيله على التقاعد، وعند الاقتضاء، يقوم بتسريحه دون الإخلال بمقتضيات التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات الاجتماعية.