الباب الثالث — تنظيم سير المهنة › الفصل الرابع — وضعية القضاة وإنهاء مهامهم › القسم الرابع — إنهاء المهام
المادة 100
يعد كل تخلّ عن المهام، خلافا لأحكام المادة 99 من هذا القانون العضوي، إهمال منصب يترتب عليه العزل.
يوجه المسؤول المباشر للقاضي المتغيب عن عمله دون مبرر، بكل الطرق القانونية، إعذارين لاستئناف العمل تفصل بين كل منهما مدة ثمانية (8) أيام كاملة، ويحيطه علما بالإجراءات التي ستتخذ في حقه في حالة رفضه ذلك.
إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله بعد انتهاء الآجال المذكورة في الإعذارين، يخطر رئيسا الجهة القضائية المعنية فورا رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، قصد مباشرة الإجراءات التأديبية ضد المعني.