قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الثاني — العقوبات المالية والإدارية
المادة 88
يترتب على عدم احترام الشروط المفروضة على مؤديي خدمات الثقة بموجب دفتر الشروط وقرارات السلطة، تطبيق العقوبات الآتية :
– عقوبات مالية،
– تعليق أو تخفيض مدة الترخيص،
– سحب الترخيص.