قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الأول — التدقيق والمراقبة
المادة 86
يؤدي الأعوان المحلفون المذكورون في المادة 85 أعلاه، لممارسة مهامهم، أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، القسم الآتي : ”أقسم باالله العليّ العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ وأن أحافظ على سرّية المعلومات التي أطلع عليها أثناء وبمناسبة مهامي“.