قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الأول — التدقيق والمراقبة
المادة 85
إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل أعوان السلطة المحلفون للقيام ببحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا.