قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الأول — التدقيق والمراقبة
المادة 79
تكون الأطراف الثالثة الموثوقة موضوع تدقيق دوري يتم إجراؤه من قبل السلطة أو الهيئة الوطنية المكلفة بأمن أنظمة المعلومات أو مؤدي خدمة التدقيق المعتمد من أجل تقييم مطابقتهم مع مرجعيات التدقيق الوطنية.
يتوقف الإبقاء على توفير خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الثقة على نتائج عمليات التدقيق الدورية.