قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الرابع — الإقرار بالاستلام ووقت استلام الوثيقة الإلكترونية
المادة 68
يفترض أن المرسل إليه قد استلم الوثيقة الإلكترونية المعنية، إذا تلقى المرسل إقراراً بالاستلام من المرسل إليه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
يتعلق الإقرار بالاستلام باستلام الوثيقة الإلكترونية وليس بمضمون هذه الأخيرة.