قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الثالث — الإسناد
المادة 65
يحق للمرسل إليه اعتبار أن كل وثيقة إلكترونية يستلمها هي وثيقة مستقلة، وأن يتصرف على هذا الأساس.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة متى علم المرسل إليه أو كان من المفترض عليه أن يعلم أن الوثيقة الإلكترونية كانت نسخة ثانية.