قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثالث — الوثائق الإلكترونية › الفصل الثاني — الحفظ والشكل الأصلي وحجية الوثائق الإلكترونية
المادة 58
يتم حفظ الوثيقة الموقّعة إلكترونيًا في شكلها الأصلي، باستخدام إجراءات وتكنولوجيات تسمح بتمديد موثوقيتها طوال فترة فائدتها.