قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثاني — مزودو خدمات الثقة
المادة 37
يجب أن يكون الرأي السلبي بخصوص طلب منح شهادة التأهيل أو الترخيص مسببًا، ويتم الإخطار به مقابل إشعار بالاستلام.