قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثاني — مزودو خدمات الثقة
المادة 28
يكون نشاط المتدخلين في الال الحكومي كطرف ثالث موثوق مشروطا بالحصول على الموافقة المسبقة للسلطة بعد تقديم طلب.