قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الثاني — مزودو خدمات الثقة
المادة 27
يجب أن يتم توطين، على التراب الوطني، كل المعطيات التي تم جمعها من طرف مزودي خدمات الثقة ويمكن نقلها خارج التراب الوطني في إطار نشاطهم، دون الإخلال بأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.