قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الأول — خدمات الثقة
المادة 23
لا يجوز لصاحب شهادة التوقيع الالكتروني أو الختم الإلكتروني استعمال هذه الشهادة لأغراض أخرى غير تلك التي منحت من أجلها.