قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الثاني — تزويد خدمات الثقة › الفصل الأول — خدمات الثقة
المادة 18
تستفيد البيانات المرسلة والمستلمة عن طريق خدمة الإرسال المضمون الإلكتروني المعتمد من افتراض سلامة البيانات، عند إرسال هذه البيانات من طرف المرسل المحدد الهوية واستلامها من قبل المستلم المحدد الهوية، ودقة تاريخ ووقت الإرسال والاستلام المشار إليهما من قبل خدمة الإرسال المضمون الإلكتروني المعتمدة.