قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 110
تبقى شهادات التصديق الإلكتروني التي أصدرتها الهيئات المذكورة في المادة 109 أعلاه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، صالحة إلى غاية انتهاء صلاحيتها في حدود الآجال التي تحددها السلطة.