قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الثالث — أحكام جزائية
المادة 107
يمكن أن تصدر الجهات القضائية المختصة ضد الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.