قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الثالث — أحكام جزائية
المادة 105
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) كل من يقوم، عمدا، بإتلاف أو إخفاء كل وثيقة أو معلومة تطلبها السلطة طبقا لأحكام المادة 49 من هذا القانون.