قانون رقم 26-02
· ج.ر عدد 14 لسنة 2026
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › الفصل الثالث — أحكام جزائية
المادة 104
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار ( 1.000.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج)، كل من يؤدي خدمات ثقة للجمهور دون ترخيص أو كل مؤدي خدمات ثقة يواصل نشاطه بعد سحب ترخيصه.
تكون التجهيزات التي استعملت لارتكاب الجريمة محل مصادرة طبقا للتشريع المعمول به.