المادة 3
تتمم أحكام الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بمواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ” المادة 22 مكرر : يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، كل جزائري توجد ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيامه، خارج التراب الوطني، بأحد الأفعال المذكورة أدناه، ولم يتوقف عن ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية : 1 – التصرف، على بيّنة ودون لبس على نحو من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها أو بوحدة الشعب أو برموز ثورة التحرير الوطني أو القيام علنية بنشاطات معادية للجزائر، 2 – أبدى، بقصد الإضرار بمصالح الجزائر، الولاء لدولة أخرى أو أعلن ذلك رسميا أو أظهر، بدون لبس، إصراره على نبذ الولاء للجزائر، 3 – أدى خدمات لدولة أخرى أو قبل أموالا أو مزايا منها، بهدف الإضرار بمصالح الجزائر، 4 – عمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو قدم مساعدة لها، إضرارا بمصالح الجزائر، 5 – تعاون مع دولة أو كيان معاد للجزائر، 6 – تولى قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، مهما كان شكلها أو تسميتها، أو نشط أو انخرط فيها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، بأي وسيلة كانت، إضرارا بمصالح الجزائر.
في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالجزائر، يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، إذا كان الفاعل في حالة فرار خارج التراب الوطني.
ويمكن أيضا أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية، كل جزائري يحوز على جنسية أخرى مكتسبة واستعملها لضرب الجنسية الجزائرية الأصلية أو كان يحوز جنسية أخرى سواء كانت أصلية أو مكتسبة واستعملها للإضرار بالجزائر.
ويمكن التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة، في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المطات من 1 الى 5 من هذه المادة بالجزائر.
يمنح المعني بالإنذار المنصوص عليه في هذه المادة، أجلا لا يقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما ولا يزيد عن ستين ( 60 ) يوما للامتثال للإنذار.
يتم إنذار الشخص المعني بكافة الطرق القانونية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك، بالنشر في جريدتين (2) وطنيتين، إحداهما بلغة أجنبية“. ” المادة 22 مكرر 1 : يعد التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إجراءً استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلاّ للأسباب المحددة على سبيل الحصر في هذا القانون ووفقا للضمانات الواردة فيه.
لا يمكن تجريد المعني من الجنسية الجزائرية الأصلية إلاّ إذا كان يحوز جنسية أخرى.
غير أنه لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على أفعال الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن والسلامة الترابية للجزائر والانتماء، بأي صفة كانت، إلى الكيانات والتنظيمات الإرهابية وكل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها، وفقا للتشريع الساري المفعول“. ” المادة 22 مكرر 2 : تنشأ لدى وزير العدل، حافظ الأختام، لجنة خاصة تكلف بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية والبت فيها.
تحدد تشكيلة اللجنة الخاصة وتنظيمها وسيرها، عن طريق التنظيم“.