المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من الأمر رقم 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 22 : كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها : 1 – إذا صدر ضده حكم قضائي من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة، 2 – إذا صدر ضده حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن خمس (5) سنوات سجنا.
ولا يترتب التجريد إلاّ إذا كانت الأفعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال العشر ( 10 ) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية.
ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلاّ خلال خمس (5) سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال“.