المادة 9
تعدل وتتمم أحكام المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 78 : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة، بعنوان التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غير المبنية ......................(بدون تغيير حتى) تحل محل قيمة الاقتناء، بالنسبة لحساب فائض قيمة التنازل الخاضع للضريبة.
عندما يتعذر تحديد سعر اقتناء أو إنشاء عقار معيّن، تحدد قيمة اقتناء أو إنشاء هذا العقار، موضوع التنازل، بشكل جزافي بنسبة أربعين بالمائة ( 40 )% من سعر البيع، وذلك لغرض حساب الضريبة المتعلقة به.
فضلا عن ذلك، يمكن للإدارة، أن تعيد تقييم ........................................ (الباقي بدون تغيير) ."...............................