الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 99
تعدل وتتمم أحكام المادة 76 من القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 76 : ينشأ اقتطاع............................................................................................................(بدون تغيير حتى) لا يطبق هذا الاقتطاع على السلع والخدمات المتعلقة بالتوصيل البيني، بما في ذلك خدمات استئجار السعات والطاقات والصيانة والنفاذ إلى منشآت وشبكات الاتصالات الإلكترونية الدولية من ضمنها الكوابل البحرية التي يطلبها متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المرخص لهم بموجب التشريع الساري المفعول والتي توفرها هذه الشركات الأجنبية خارج التراب الوطني، سواء بشكل فردي أو في إطار اتحاد شركات )consortium(، وخدمات الصوت والرسائل القصيرة والبيانات ( الإنترنت وتبادل المكالمات الهاتفية/ الرسائل القصيرة والوصل الدولية المستأجرة) والتجوال والإشارة وكذا على المداخيل المعفاة بعنوان الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
يدفع المبلغ المقتطع....................................................(الباقي بدون تغيير) ."..........................................................