الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 98
تعدل أحكام المادة 38 من القانون رقم 01–21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 38 : يؤسس رسم على الوقود، تحدد تعريفته كما يأتي :
– البنزين الخالي من الرصاص: 0.10 دج / للتر،
– (بدون تغيير)
يقتطع ناتج الرسم (الباقي بدون تغيير) ." …