الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 97
تُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 81 من القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدلة والمتممة، وتُحرّر كما يأتي :
"المادة 81 : 1 – يستحدث رسم على استهلاك الوقود الخاص بالمركبات والشاحنات والحافلات عند كل خروج من الحدود الوطنية بهدف تعويض الفارق بين السعر المحدد والسعر الدولي للوقود. 2 – تحدد تعريفة هذا الرسم، بالنسبة للمركبات النفعية والحافلات والشاحنات، كما يأتي :
• خمسة آلاف ( 5.000 ) دج، عند كل خروج بالنسبة للمركبات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان،
• إثنا عشر ألف ( 12.000 ) دج، عند كل خروج بالنسبة للحافلات والشاحنات التي يفوق وزنها 10 أطنان.
بالنسبة للسيارات السياحية، يُحدد رسم تصاعدي حسب عدد الخرجات اليومية للمركبة، كما يأتي :
• خروج واحد : ألف دينار ( 1.000 ) دج،
• خرجتان (2) : خمسة آلاف دينار ( 5.000 ) دج،
• ثلاث (3) خرجات : عشرة آلاف دينار ( 10.000 ) دج،
• أربع (4) خرجات أو أكثر : خمسة وعشرون ألف دينار ( 25.000 ) دج. 3 – بالنسبة للنقل البحري، يُجمّع الرسم من طرف الناقلين البحريين ويدفع كل ثلاثة (3) أشهر إلى الخزينة.
ويدفع أيضا الفائض المحتمل للتحصيل، بعنوان هذا الرسم، ضمن نفس الشروط.
في حالة إرجاع سعر سند النقل، يُعاد أيضا الرسم من طرف الناقل إلى ذي الحق.
بالنسبة للمسافرين الذين يخرجون إلى الخارج عبر الطريق البري، يُدفع الرسم مسبقا من طرف المسافر السائق عند كل خروج لدى قباضة الضرائب أو إلكترونيًا. 4 – تكلف مصالح الجمارك بمراقبة دفع هذا الرسم على مستوى مكاتب الخروج. 5 – تعفى من هذا الرسم :
– المركبات التي تحوزها الإدارات والمؤسسات العمومية،
– المركبات والشاحنات التي تحوزها المؤسسات والشركات والهيئات المتواجدة بالجزائر، عندما تخرج لورشات إنجاز المشاريع الواقعة في البلدان الأجنبية،
– مركبات الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانها في ظل احترام مبدأ المعاملة بالمثل. 6 – يُخصص ناتج هذا الرسم لميزانية الدولة".