الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 96
تعدّل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 09–01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدّلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 32 : يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق، ويستحق شهريا ..... (بدون تغيير حتى) يوزع ناتج هذا الرسم على مبلغ إعادة التعبئة، كما يأتي :
• 49 % لصالح ميزانية الدولة،
• 50 % لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
• 1 % لصالح الصندوق الوطني للتقاعد".