الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 95
تُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 57 من القانون رقم 06–24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدّلة والمتمّمة، وتُحرّر كما يأتي :
"المادة 57 : يؤسس رسم في شكل حق طابع، (بدون تغيير حتى) ممارسة مهنة المرقي العقاري.
تُحدد تعريفات الرسم كما يأتي :
– (بدون تغيير حتى) شهادة الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري :
• تحدد تعريفة الرسم ب 250.000 دج.
يُخصص حاصل هذا الرسم (الباقي بدون تغيير) ." …