الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 94
تعدل أحكام المادة 67 من القانون رقم 02–11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي:
"المادة 67 : يؤسس رسم سنوي على السكن ........... (بدون تغيير حتى) ويحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي :
1 ) 400 دج و 1600 دج، على التوالي، بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني والمهني الواقعة في جميع البلديات، باستثناء تلك المذكورة في النقطة 2 أدناه،
2 ) 800 دج و 3200 دج، على التوالي، بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني والمهني الواقعة في البلديات، مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.
يتم اقتطاع هذا الرسم ............................................................................ (بدون تغيير حتى) 50 % لفائدة الولايات.
يخضع ناتج هذا الرسم المخصص للولايات لتخصيص خاص حصريا لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.
يقيّد ناتج هذا الرسم المخصص للولايات في قسم التسيير، ويقتطع لفائدة قسم التجهيز والاستثمار وفقا للكيفيات والإجراءات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق ..................................................... (الباقي بدون تغيير) ."....................................................