الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 93
يحدث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، ويحدد الموعد النهائي للتصريح بتاريخ 31 ديسمبر 2026 .
يعنى بإجراء التسوية المذكور أعلاه، الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المقيمون في الجزائر، والذين هم في وضعية غير قانونية تجاه الإدارة الجبائية.
تتم هذه التسوية عن طريق اكتتاب تصريح مبسط يتم إيداعه لدى المدير الولائي للضرائب المعني، بحيث يُشار في هذا التصريح إلى المبلغ الذي على أساسه تطبق ضريبة وحيدة محررة تحسب بنسبة 8 %، بدون تطبيق العقوبات الجبائية.
لا يمكن ملاحقة الأشخاص الذين امتثلوا لهذا الإجراء، بعنوان المبالغ المصرح بها، بواسطة حق الاسترداد، بإجراءات التحصيل القسري أو بمتابعات قضائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.