الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 92
تعدل وتتمم أحكام المادة 143 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي :
"المادة 143 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، الأملاك والمواد والأشغال والخدمات الداخلة في إطار عقود إنجاز البنية التحتية والاستثمارات الموجهة حصريا لأنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء وكذا نقل وتوزيع وتسويق الغاز بواسطة الأنابيب.
تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء للرسم على القيمة المضافة، تبعا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 43 إلى 49 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، الأملاك والمواد والأشغال والخدمات المقتناة من طرف المؤسسات الشريكة المتعاقدة مباشرة مع صاحب المشروع، الموجهة، حصريا، لتنفيذ عقود متعلقة بالأنشطة المذكورة أعلاه.
يمنح الإعفاء ونظام الشراء بالإعفاء للرسم على القيمة المضافة المذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر 2026 .
يمنح بصفة استثنائية حق استرجاع قروض الرسم على القيمة المضافة، المتأتية من عمليات الاقتناء، مع احتساب كل الرسوم، للأملاك والمواد والأشغال والخدمات، الموجهة للعقود المذكورة أعلاه، التي تم فوترة رقم أعمالها دون احتساب الرسوم بعنوان الفترة التي لم تشمل نظام الشراء بالإعفاء من الرسم، الذي يحتسب ابتداءً من أول جانفي سنة 2025 .
يجب تقديم طلبات استرجاع هذه القروض للرسم على القيمة المضافة، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026 ."