الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 91
تُتمّم أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 173 : 1 ) يمكن للأشخاص ..................... (بدون تغيير حتى) المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.
ويمكنهم الاستفادة من أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية عن طريق تقديم ضمانات حقيقية لتحصيل الحقوق والغرامات المتبقية محل نزاع أو عن طريق دفع من جديد مبلغ يعادل 20 % من هذه الضرائب.
2 ) إلى 4 ) .................................................................... (بدون تغيير) ."....................................................................
العنوان الثاني الأحكام غير المقننة أحكام جبائية مختلفة