قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 90
تُعدل أحكام المادة 104 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 104 مكرر : يمكن لمدير كُبريات المؤسسات ..... (بدون تغيير حتى) ثلاثين مليون دينار ( 30.000.000 دج).
تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى طبقا للمادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية".