الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 89
تُتمّم أحكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 104 : 1 ) تتم المتابعات .... (بدون تغيير حتى) المدير الولائي للضرائب، وذلك باستثناء تلك التي يُباشرها القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، التي تتأسّس فيها إدارة الضرائب طرفا مدنيا.
2 ) لا تتم الشكاوى ..... (بدون تغيير حتى) باستثناء تلك المتعلقة بالمخالفات المتصلة بالضرائب غير المباشرة وحق الطابع وكذا تلك المتعلقة بالمخالفات الجبائية المتصلة بالقضايا الجزائية التي هي محل تحقيق قضائي مفتوح من طرف المصالح المختصة، إلاّ بعد الحصول على الرأي الموافق من اللجنة ........ (الباقي بدون تغيير)........
3 ) ........................................................................... (بدون تغيير) ."......................................................................