الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 88
تتمم أحكام المادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 87 : 1 ) .................................................................. (بدون تغيير) ................................................................
2 ) يجب قبل صدور الحكم، تحرير طلب التدخل المقبول من طرف الأشخاص الذين يثبتون وجود مصلحة لهم في حل نزاع حصل في مجال الضرائب والرسوم أو الغرامات الجبائية".