الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 86
تعدل وتتمّم أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 81 مكرر: تُنشأ لجان الطعن الآتية :
1 ) تُنشأ لدى كل ولاية لجنة طعن ............ (بدون تغيير حتى) بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن لمحافظي الحسابات والمستشارين الجبائيين المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، أثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم.
لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس، ...... (بدون تغيير حتى) يتم تعيينه بالتصويت بالأغلبية من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين.
تبدي اللجنة رأياً حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يكون مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال) أقل أو يساوي عشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج)، والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قراراً بالرفض الكلّي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها .................................. (الباقي بدون تغيير)....................................
2 ) تنشأ لدى كل مديرية جهوية، لجنة .......... (بدون تغيير حتى) بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن للخبراء المحاسبين والمستشارين الجبائيين المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، أثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم.
لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس، ................................................... (بدون تغيير حتى) يتم تعيينه بالتصويت بالأغلبية من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين.
تُبدي اللجنة رأياً حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال) عشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج) ويقل أو يساوي سبعين مليون دينار ( 70.000.000 دج)، والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قراراً بالرفض الكلّي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر .................. (الباقي بدون تغيير).....................
3 ) تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالمحروقات، تتشكل كما يأتي :
– ......................................................................................................... (بدون تغيير حتى) بالصناعة برتبة مدير،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالمحروقات، تكون له، على الأقل، رتبة مدير،
– .................................................................... (بدون تغيير حتى) بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
تُبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها حول ما يأتي :
– القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالمحروقات، سبعين مليون دينار ( 70.000.000 دج)، والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قراراً بالرفض الكلّي أو الجزئي،
– الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم والأتاوى المذكورة أعلاه التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية كبريات المؤسسات، والتي سبق أن أصدرت هذه الأخيرة بشأنها قراراً بالرفض الكلّي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها........................................ (بدون تغيير حتى) اختتام أشغال اللجنة. 4 –) تنشأ لدى كل ولاية لجنة طعن لحقوق التسجيل، تتشكل من : 1 – المدير الولائي المكلف بالأملاك الوطنية، رئيسا، 2 – المدير الفرعي للرقابة الجبائية، 3 – ممثل عن مصلحة الأملاك الوطنية للولاية مكلف بالخبرات والتقييمات العقارية، لديه، على الأقل، رتبة رئيس مصلحة، 4 – عون عقاري يعيّنه الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، 5 – موثق يعيّنه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنية، 6 – مهندس خبير عقاري يعيّن من طرف هيئة المهندسين الخبراء العقاريين، 7 – ممثل عن مديرية السكن لديه، على الأقل، رتبة رئيس مصلحة، 8 – ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية للولاية لديه، على الأقل، رتبة رئيس مصلحة.
يمكن للجنة أن تضمّ، إذا اقتضت الحاجة، خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري.
يتولى المدير الفرعي للمنازعات أو ممثله برتبة رئيس مكتب، مهام الأمين والمقرر، ويحضر الجلسات ويكون له صوت استشاري.
يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون.
في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم استبداله بتعيين عضو جديد.
ويستدعى المكلفون بالضريبة المعنيون عشرين ( 20 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع. حيث يطلب منهم الإدلاء بأقوالهم أو إرسال ملاحظاتهم مكتوبة، كما يمكنهم أن يستعينوا بمستشار من اختيارهم أو يعيّنوا وكيلاً مؤهلاً قانوناً.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، على الأقل، مرة واحدة في الشهر. ولتكون مداولاتها صحيحة، يشترط حضور خمسة (5) أعضاء، على الأقل، بمن فيهم الرئيس.
يجب أن تتم الموافقة على رأي اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتُبلغ هذه الآراء التي يمضيها رئيس اللجنة، بواسطة الأمين، إلى المدير الولائي للضرائب خلال أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة".