الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 85
تُعدّل وتتمم أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 81 : – 1 ) يمكن أن تبدي لجان الطعون رأيا............................... (بدون تغيير حتى) مصالح الإدارة الجبائية.
تفصل اللجنة الولائية للطعن، المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 81 مكرر من هذا القانون، في الطلبات المقدمة للاعتراض على حقوق التسجيل الناتجة عن التسويات التي تقوم بها مصالح الإدارة الجبائية، أو تلك الرامية إلى الحصول على حق ناتج عن نص تشريعي أو تنظيمي.
2 ) إلى 5 ) .................................................................. (بدون تغيير) .".....................................................................