الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 84
تُعدّل أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 72 : 1 ) إلى 6 ) .......................................................... (بدون تغيير) ............................................................
7 ) يجب تقديم الشكوى التي تتضمن احتجاجا على قرار صادر إثر طلب استرداد فائض الدفع، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تمّ فيها تبليغ القرار المتنازع عليه".