الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 82
تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 : تحت طائلة العقوبات .........(بدون تغيير حتى) وكذا الوثائق الثبوتية التي يمارس عليها حق الرقابة ........ (بدون تغيير حتى) إقفال السنة الجبائية المعنية.
يجب حفظ الدفاتر أو السجلات أو الوثائق أو البطاقيات أو السندات الممسوكة في حامل معلوماتي، في هذا الشكل خلال المدد المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
يجب حفظ المعلومات والمعطيات والمعالجات الخاضعة للرقابة المنصوص عليها في الفقرة 3 – أ من