قانون رقم 25-17
· ج.ر عدد 88 لسنة 2025
قانون رقم 25-17 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025، يتضمّن قانون المالية لسنة 2026
المادة 7
تعدل أحكام المادة 71 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 71 : يقصد بالامتيازات العينية لاسيما ................................. (الباقي بدون تغيير) ."................................