الفصل الأول — الالتزامات المشتركة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة 79
تعدل وتتمم أحكام المادة 38 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 38 مكرر 3 : تستطيع إدارة التسجيل أن تستعمل لصالح الخزينة، وذلك خلال أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إتمام إجراءات التسجيل، حق الشفعة على العقارات، الحقوق العقارية أو المحلات التجارية أو الزبائن أو حق الإيجار أو الاستفادة من وعد بالإيجار على العقار كلّه أو جزء منه، وكذا الأسهم أو الحصص الاجتماعية، الذي ترى فيه بأن ثمن البيع المصرح به أو القيمة غير كافٍ، وذلك بعرض دفع مبلغ السعر المصرح به للبائع وكذا التكاليف المسجلة بشكل صحيح، التي أثقلت عملية البيع.
لا يمكن تطبيق حق الشفعة في الحالات الآتية :
– التنازل لصالح هيئات الدولة، في إطار مهمة المنفعة العامة،
– وجهة الملك المبيع هو ممارسة شعائر دينية أو لضمه إلى مبنى مخصص بالفعل لهذا الاستخدام،
– البيع بالمزاد العلني العمومي الذي يتم وفقا لإجراء منصوص عليه في التشريع المعمول به،
– البيع الذي يتم بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
ويبلّغ قرار ممارسة حق الشفعة إلى ذوي الحقوق أو الممثل القانوني للشركة، بواسطة محضر قضائي أو بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، يوجهها مدير الضرائب بالولاية التي توجد في نطاقها الأملاك المذكورة أو الشركة التي تكون سنداتها محل الصفقة".